السيد أحمد الموسوي الروضاتي
99
إجماعات فقهاء الإمامية
غنية النزوع / في الأذان والإقامة * الأذان والإقامة واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ومسنونان فيما عدا ذلك ويتأكد استحبابهما خاصة فيما يجهر فيه بالقراءة والإقامة أشد تأكيدا من الأذان * يجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمع أصواتهن الرجال * الأذان ثمانية عشر فصلا والإقامة سبعة عشر فصلا * الترتيب واجب في الأذان والإقامة * ما يستحب في الأذان والإقامة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 72 ، 73 : في الأذان والإقامة : أعلم أن مما تقدم من المفروض من الصلوات الخمس وإن لم يكن من شروط صحتها الأذان والإقامة وهما واجبان على الرجال في صلاة الجماعة ، ومسنونان فيما عدا ما ذكرناه ، ويتأكد استحبابهما في ذلك فيما يجهر فيه بالقراءة ، والإقامة أشد تأكيدا من الأذان . ويجوز للنساء أن يؤذن ويقمن من غير أن يسمع أصواتهن الرجال . والأذان ثمانية عشر فصلا : يبتدأ بالتكبير في أوله أربع مرات ، ثم بالشهادة للّه بالوحدانية مرتين ، ثم بالشهادة لمحمد صلّى اللّه عليه وآله بالرسالة مرتين ، ثم يقول : حي على الصلاة مرتين ، ثم يقول : حي على الفلاح مرتين ، ثم يقول : حي على خير العمل مرتين ، ثم بالتكبير مرتين ، ثم بالتهليل مرتين . والإقامة سبعة عشر فصلا : وهي تخالف الأذان بأن التكبير في أولها مرتان ، والتهليل في آخرها مرة واحدة ، وبأن يزاد فيها بعد حي على خير العمل قد قامت الصلاة مرتين ، والترتيب واجب فيهما ، ويستحب في الأذان ترتيل كلمه والوقوف على أواخر فصوله ويجوز فعله على غير طهارة ، ومن غير استقبال القبلة [ وفي حال الجلوس والمشي ، والتكلم في خلاله ، وفعله على خلاف ذلك ، كله أفضل ، والسنة في الإقامة حدر كلماتها وفعلها على طهارة في حال القيام واستقبال القبلة ] وألا يتكلم فيها بما لا يجوز مثله في الصلاة ، كل ذلك بدليل الإجماع المقدم ذكره . غنية النزوع / في أقسام الصلاة * الصلاة المفروضة في حق الحاضر أهله ومن في حكمه في اليوم والليلة خمس صلوات سبع عشرة ركعة إلا في يوم الجمعة فإن الفرض ينتقل إلى ركعتين بشروطها